# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها](https://madda.ma/ar/decret-2-18-181)

الفصل الثالث: الخدمات الإلكترونية المرتبطة بعمليات التحفيظ العقاري › الفرع الثالث: الرسم العقاري ونظيره

يقدم طلب الحصول على نظير جديد للرسم العقاري عبر المنصة الإلكترونية.

ولهذا الغرض، يتعين على المعني بالأمر تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، مع إرفاقها بنسخ من الوثائق المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتوصل صاحب الطلب بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مآل طلبه.

يقوم المحافظ المعني بدراسة الطلب، وفي حالة قبوله يتم إشعار المعني بالأمر بواسطة رسالة نصية أو إلكترونية مع دعوته إلى الحضور من أجل الإدلاء بأصول الوثائق المؤيدة لطلبه وأداء وجيبات المحافظة العقارية.

يسلم النظير الجديد إلى المعني بالأمر بعد انصرام أجل النشر بالجريدة الرسمية، عند الاقتضاء والتأكد من صفته وهويته.

في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إشعار المعني بالأمر بذلك، وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.18.181 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-181/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها
> - الرقم: 2.18.181
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 دجنبر 2021 (2021-12-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.181%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1778664533085.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
