# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.18.182 يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب](https://madda.ma/ar/decret-2-18-182)

لتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المشار إليه أعلاه، يتعين على كل مالك أو مستأجر أو مسير أو مدير نشر لمطبوع دوري أجنبي مراد إحداثه أو نشره أو طبعه بالمغرب، أن يتقدم بطلب في الموضوع إلى رئيس الحكومة وأن يرفق طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

يتم سحب نموذج البطاقة التقنية من الموقع الإلكتروني لمصالح رئيس الحكومة.

علاوة على ذلك، يرفق الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بالوثائق التي تثبت البيانات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 88.13 السالف الذكر.

يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به مقابل وصل، بمكتب ضبط مصالح رئيس الحكومة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.182 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-182/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.18.182 يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب
> - الرقم: 2.18.182
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.182%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A3%D9%88%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A3.._-1733908921197.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
