# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-233)

يتألف المجلس، برئاسة السيد رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:

- – الوزير المكلف بالداخلية؛
- – الوزير المكلف بالمالية؛
- – الوزير المكلف بالفلاحة؛
- – الوزير المكلف بالماء؛
- – الوزير المكلف بالصناعة؛
- – الوزير المكلف بالصناعة التقليدية؛
- – الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- – الوزير المكلف بالصحة؛
- – الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني؛
- – الوزير المكلف بالدفاع الوطني؛
- – الوزير المكلف بالسياحة؛
- – الوزير المكلف بالتنمية المستدامة؛
- – الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- – المندوب السامي للتخطيط؛
- – السلطة المكلفة بالمياه والغابات؛
- – مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- – مديرو وكالات الأحواض المائية؛
- – مديرو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
- – خمسة (5) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – خمسة (5) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- – خمسة (5) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- – ممثلين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
- – ممثلين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – ممثلين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- – ممثل (1) عن السلطة المكلفة بالمياه والغابات؛
- – ممثل (1) عن المندوبية السامية للتخطيط؛
- – رؤساء مجالس الجهات؛
- – رؤساء مجالس الأحواض المائية؛
- – اثنا عشر (12) ممثلا عن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملين في مجال الماء والمناخ، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- – رؤساء جمعيات مستعملي المياه الأعضاء بالمجالس الإدارية لوكالات الأحواض المائية؛
- – أربعة عشر (14) ممثلا عن الجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة، الأعضاء بمجالس الأحواض المائية، سبعة (7) منهم تختارهم السلطة الحكومية المكلفة بالماء، والسبعة (7) الآخرون تختارهم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، على أن يكون من بين هؤلاء الأربعة عشر على الأقل أربع نساء، اثنتان (2) منهن تختارهما السلطة الحكومية المكلفة بالماء، والاثنتان (2) الأخريان تختارهما السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- – أربعة (4) خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية في مجال الماء والمناخ والبيئة، اثنان (2) منهم تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالماء، والاثنان (2) الأخران تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛

باستثناء الخبراء، يمكن لأعضاء المجلس إذا حال مانع دون حضورهم في اجتماعاته أن ينتدبوا من ينوب عنهم.

يجوز لرئيس المجلس أن يدعو الولاة أو العمال ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال هذا المجلس، خاصة عندما تكون الجهات أو الأقاليم أو العمالات التي يشرفون عليها معنية بالأشغال المدرجة في جدول أعمال المجلس.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص اعتباري أو ذاتي يرى فائدة في حضوره.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.18.233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-233/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ
> - الرقم: 2.18.233
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.233%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-1786523267819.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
