# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-233)

تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها، وكلما استدعى الأمر ذلك.

ويوجه رئيس اللجنة الدائمة دعوة حضور الاجتماع إلى كافة أعضائها، مشفوعة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة بها، وذلك خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.18.233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-233/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ
> - الرقم: 2.18.233
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.233%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-1786523267819.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
