# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-233)

يقصد «بالإدارة» في مدلول الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، السلطات الحكومية الممثلة في المجلس.

يمكن لهاته السلطات الحكومية عرض أي موضوع أو قضية تتعلق بالماء والمناخ على أنظار المجلس.

توجه هذه السلطات طلبا مكتوبا ومعللا إلى سكرتارية المجلس في هذا الشأن.

يقوم رئيس اللجنة الدائمة بدعوة أعضاء اللجنة من أجل البت في الطلب المشار إليه في الفقرة أعلاه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، تبتدئ من تاريخ التوصل بهذا الطلب.

يبلغ قرار اللجنة الدائمة للسلطة الحكومية التي تقدمت بالطلب في أجل لا يتعدى عشرة

(10) أيام ابتداء من تاريخ عقد الاجتماع.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.18.233 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-233/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ
> - الرقم: 2.18.233
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.233%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-1786523267819.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
