# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-27)

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بناء على اقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية.

تتكون كل لجنة تأديبية من الأعضاء التاليين:

- – ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بصفته رئيسا؛
- – ممثل عن المديرية الإقليمية المعنية؛
- – مفتش تربوي حسب السلك التعليمي؛
- – مدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي حسب السلك التعليمي؛
- – أستاذ حسب السلك التعليمي؛
- – ممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية، إذا كانت الامتحانات تتعلق بالمسالك المهنية.

تتولى اللجن التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 02.13.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.18.27 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-27/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
> - الرقم: 2.18.27
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.27%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2002.13%20.docx-1790330379718.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
