# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-27)

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني العمومي، على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر للمسؤول الجهوي للقطاع المكون المعني أو الهيئة المكونة المعنية بناء على اقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية.

تتكون كل لجنة تأديبية من الأعضاء التاليين:

- – ممثل عن التمثيلية الجهوية للقطاع أو الهيئة المعنية، بصفته رئيسا؛
- – ممثل عن المديرية الإقليمية المعنية؛
- – مدير مؤسسة التكوين المهني العمومي حسب مستوى التكوين؛
- – مكون حسب مستوى التكوين.

تتولى اللجن التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 02.13.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.18.27 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-27/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
> - الرقم: 2.18.27
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.27%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2002.13%20.docx-1790330379718.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
