# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-27)

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 02.13 ، يعين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة، على مستوى كل مصلحة لا ممركزة لقطاع التكوين المهني، بموجب مقرر للمسؤول عن المصلحة المعنية بناء على اقتراح من جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخصوصي والغرف المهنية المتواجدة داخل دائرة نفوذ المصلحة اللاممركزة المذكورة، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية.

تتكون كل لجنة تأديبية من الأعضاء التاليين:

- – ممثل المصلحة اللاممركزة لقطاع التكوين المهني، رئيسا؛
- – ممثلين إثنين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخصوصي؛
- – ممثل واحد عن كل غرفة مهنية.

تتولى اللجن التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 02.13.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.18.27 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-27/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
> - الرقم: 2.18.27
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.27%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2002.13%20.docx-1790330379718.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
