# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-27)

تتخذ اللجن التأديبية قراراتها بناء على الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة في شأن عمليات الغش، وتحال نسخة منها، بالنسبة للمترشحين الرسميين، إلى:

- – مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعني والمدير الإقليمي المعني فيما يخص مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- – المسؤول الجهوي والمسؤول الإقليمي أو رئيس المصلحة اللاممركزة فيما يخص مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية.

كما تحال نسخة من المحاضر المذكورة إلى مدير مؤسسة التعليم أو التكوين التي ينتمي إليها المترشح المتخذة في حقه العقوبة التأديبية قصد ترتيبها في الملف الخاص به، وكذا إلى المعني بالأمر أو ولي أمره.

وتسجل القرارات الخاصة بالعقوبات المتخذة من لدن اللجن التأديبية في حق المترشحين الأحرار في قاعدة المعطيات المحدثة لهذا الغرض. وتسلم نسخة منها للمعنيين بالأمر.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.18.27 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-27/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
> - الرقم: 2.18.27
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.27%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2002.13%20.docx-1790330379718.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
