# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-18-303)

الباب الثاني: لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية

تقرر الوكالة منح أو رفض الترخيص في أقرب وقت ممكن بواسطة برنامج إدارة وتدبير مكافحة تعاطي المنشطات، وفي جميع الأحوال داخل أجل 21 يوما تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب كاملا وعندما يقدم طلب الترخيص داخل أجل معقول قبل إجراء تظاهرة، يجب على الوكالة أن تبذل قصارى جهدها لأجل إصدار قرارها قبل بداية التظاهرة.

يجب أن يبلغ قرار الوكالة كتابة إلى الرياضي، وتوجيهه إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وحسب الحالة إلى الجامعة الدولية والجامعة الوطنية المعنية بالنشاط الرياضي الذي يمارسه الرياضي.


---

[10] - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.805 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-303/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 2.18.303
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 أكتوبر 2026 (2026-10-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.303%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2097.12%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1791278303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
