# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-18-303)

الباب الثاني: لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية

يجب على الرياضي في حالة احتياجه، بعد أن يكون قد حصل على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية لمقادير الجرعات وعدد مرات الاستعمال وطريقة ومدة تجريع العقار أو الوسيلة المحظورة التي تختلف بشكل ملموس عن تلك المحددة في ترخيص الاستعمال الأغراض علاجية، أن يتقدم بطلب جديد لهذا الغرض.

عند عدم تطابق وجود أو استعمال أو حيازة أو تجريع عقار محظور أو وسيلة محظورة مع تحديدات الترخيص الممنوح، فإن حصول الرياضي على ترخيص لاستعمال عقار محظور أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية، لا يحول دون استنتاج أنه ارتكب خرقا القواعد مكافحة المنشطات.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-303/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 2.18.303
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 أكتوبر 2026 (2026-10-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.303%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2097.12%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1791278303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
