# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-18-303)

الباب الأول: أحكام عامة

من أجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 97.12 ، يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من قبل:

- – الأمين العام للحكومة بالنسبة للعضو المنصوص عليه في 3 من البند 1 من المادة 24 المذكورة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصحة:
- – باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة بالنسبة للعضو ذو الكفاءة في علم الصيدلة المنصوص عليه في البند 2 من نفس المادة 24 ؛
- – باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالنسبة لكل من العضو ذو الكفاءة في علم السموم والعضو ذو الكفاءة في طب الرياضة، المنصوص عليهما في البند 2 من نفس المادة 24 ؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالنسبة للعضو ذو الكفاءة في الطب البيطري المنصوص عليه في البند 3 من نفس المادة 24 ؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة باقتراح من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالنسبة للشخص المقيد أو الذي سبق له أن كان مقيدا في لائحة الرياضيين من المستوى العالي المنصوص عليه في 1 من البند 4 من نفس المادة

24.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-303/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 2.18.303
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 أكتوبر 2026 (2026-10-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.303%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2097.12%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1791278303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
