# المادة 36

من [مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-18-303)

الباب الثاني: كيفيات مراقبة تعاطي المنشطات

عندما يتم تشكيل مجموعة الرياضيين وتحديد الأولويات بين الأنشطة الرياضية يجب أن يتضمن برنامج توزيع عمليات المراقبة عمليات مراقبة مستهدفة من أجل ترشيد الموارد المتاحة للقيام بعمليات مراقبة بشكل مناسب أكثر داخل مجموعة الرياضيين. وعليه تعطى الأولوية لعمليات المراقبة المستهدفة.

ولهذه الغاية، يجب على الوكالة أن تقوم بعمليات مراقبة مستهدفة في الأنشطة الرياضية ذات الأولوية ضمن فئات الرياضيين التالية:

- – الرياضيين أعضاء المنتخبات الوطنية في الرياضات الأولمبية البارالمبية وغيرها من الرياضات ذات أولوية كبرى وطنيا أو الرياضيين المرجح اختيارهم للانضمام لهذه المنتخبات؛
- – الرياضيين الذين يتدربون بشكل مستقل ولكنهم يتنافسون على المستوى الأولمبي أو البارالمبية أو الدولي، والذين من المرجح اختيارهم للمشاركة في تظاهرات من هذا المستوى؛
- – الرياضيين الذين يستفيدون من تمويل عمومي؛
- – الرياضيين من المستوى العالي من جنسية أجنبيه ولكنهم يتواجدون فوق التراب المغربي؛
- – الرياضيين الذين هم موضوع توقيف أو توقيف مؤقت؛
- – الرياضيين الذين كانت لديهم الأولوية في الخضوع للمراقبة قبل اعتزالهم الرياضة والذين يرغبون في العودة من الاعتزال للمشاركة الفعالة في الرياضة.
- – الرياضيين من المستوى العالي الذين يقيمون أو يتدربون أو يتنافسون بالخارج؛
- – الرياضيين من المستوى الدولي، وذلك بتعاون مع الجامعات الدولية.

غير أنه، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى الوجيهة لتحديد الرياضيين الواجب إخضاعهم لعمليات المراقبة المستهدفة. وتتعلق هذه العوامل بسلوك الرياضي الذي يظهر إمكانية تعاطي المنشطات أو خطر متزايد لذلك. ويتعلق الأمر بما يلي:

- – الخروقات السابقة لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات أو السوابق في مجال مراقبة تعاطي المنشطات؛
- – تاريخ الأداء الرياضي، ولا سيما التحسن المفاجئ والهام في الأداء دون أن يقابله تاريخ للمراقبة؛
- – الإخلال المتكرر بالالتزامات المتعلقة بمكان التواجد؛
- – التوجهات المشتبه فيها في مجال واجب إرسال المعلومات المتعلقة بمكان التواجد؛
- – الانتقال أو التدريب في مكان بعيد؛
- – الانسحاب أو الغياب عن المشاركة في منافسة مقررة؛
- – الارتباط بأحد من الأغيار سبق أن تورط في قضية لتعاطي المنشطات؛
- – الإصابة؛
- – سن الرياضي أو مرحلة المسار الرياضي؛
- – الحوافز المالية لتحسين الأداء، مثل المكافآت أو إمكانية عقد الشراكات والاحتضان؛
- – المعلومات الموثوقة المتأتية من الغير أو الإرشادات التي تم الحصول عليها من قبل الوكالة أو التي تم تقاسمها معها.


---

[23] - تم تغيير وتتميم المادة 36 أعلاه بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.805 سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 36 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.431 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-303/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 2.18.303
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 أكتوبر 2026 (2026-10-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.303%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2097.12%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1791278303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
