# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-18-303)

الباب الثاني: لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية

يعين رئيس وأعضاء لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية بقرار لرئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، شريطة ألا يكون لهم تضارب مصالح وألا يكونوا مسؤولين بالوكالة.

لأجل ضمان الحياد في اتخاذ القرارات، يتعين على كل عضو من أعضاء اللجنة توقيع تصريح كتابي يثبت انعدام أي حالة تضارب مصالح ويؤكد التزامه باحترام سرية أعمال اللجنة، وفق النموذج المحدد بمقرر لرئيس الوكالة.

يجب على كل عضو باللجنة وقع في حالة التنافي بعد تعيينه، إشعار رئيس الوكالة فورا بذلك، والتنحي تلقائيا عن المشاركة في دراسة الطلب أو المداولة بشأنه أو اتخاذ القرار المتعلق به.


---

[5] - تم تغيير وتتميم المادة 4 أعلاه بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.20.805 صادر في 29 من ربيع الآخر 1442 (15 ديسمبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6944 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020)، ص 8161. - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 4 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.25.431 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-303/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 2.18.303
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 أكتوبر 2026 (2026-10-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.303%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2097.12%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1791278303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
