# المادة 44

من [مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-18-303)

الباب الثاني: كيفيات مراقبة تعاطي المنشطات

يبتدئ تبليغ الرياضيين عندما تقوم الوكالة بإبلاغ الرياضي الذي تم انتقاؤه، وتنتهي بوصوله إلى مركز مراقبة تعاطي المنشطات أو عندما تخبر الوكالة بحالة عدم امتثال الرياضي للمراقبة. وتتمثل الأنشطة الرئيسية في:

- – تعيين الأعوان المكلفين بمراقبة تعاطي المنشطات، وكذا المرافقين وجميع الأعوان الآخرين لأخذ العينات؛
- – تحديد مكان تواجد الرياضي وتأكيد هويته؛
- – إخبار الرياضي بانتقائه للخضوع لمراقبة تعاطي المنشطات وإخباره بحقوقه ومسؤولياته؛
- – بالنسبة لعمليات المراقبة بدون إخطار مسبق مرافقة ومراقبة الرياضي منذ تبليغه إلى حين وصوله إلى المركز المعين المراقبة تعاطي المنشطات؛
- – مرافقة ومراقبة الرياضي منذ تبليغه إلى حين وصوله إلى المركز المعين لمراقبة تعاطي المنشطات؛
- – توثيق عملية التبليغ أو محاولة التبليغ.


---

[33] - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 44 أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.520 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 44 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-303/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 2.18.303
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 أكتوبر 2026 (2026-10-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.303%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2097.12%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1791278303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
