# المادة 50

من [مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-18-303)

الباب الثاني: كيفيات مراقبة تعاطي المنشطات

يطلب المرافق أو العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات من الرياضي توقيع استمارة التبليغ. وفي حالة رفض هذا الأخير توقيع هذه الاستمارة أو التملص من التبليغ على المرافق أو العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات إخبار الرياضي ما أمكن بعواقب الرفض أو عدم الامتثال، ويقوم المرافق فورا بإطلاع العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات على الأفعال ذات الصلة.

يقوم العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات قدر الإمكان بأخذ العينة، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يتولى هذا العون توثيق الأفعال ويوجه تقريرا مفصلا إلى الوكالة التي يجب أن تعمل على تحريك مسطرة إحتمال عدم الامتثال.

يمكن للمرافق أو العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات حسب تقديره، دراسة كل طلب معقول يقدمه الغير أو كل طلب يقدمه رياضي يرمي إلى الحصول على ترخيص من أجل تأخير وصوله إلى مركز مراقبة تعاطي المنشطات، ابتداء من استلام وقبول التبليغ أو مغادرة الرياضي بصفة مؤقتة لمركز مراقبة تعاطي المنشطات بعد الوصول إليه. ويجوز له منح مثل هذا الترخيص إذا كان من الممكن مرافقة الرياضي بصفة دائمة مع الإبقاء عليه تحت الملاحظة المباشرة طيلة هذه الفترة الفاصلة.

ويمكن الترخيص للرياضي بوصول متأخر إلى مركز مراقبة تعاطي المنشطات أو مغادرته بصفة مؤقتة لهذا المركز في الحالات التالية:

- – بالنسبة للمراقبة خلال المنافسة:
- – حضور مراسيم الإحتفال بتسليم ميداليات؛
- – الوفاء بالتزاماته تجاه وسائل الإعلام؛
- – المشاركة في منافسات أخرى؛
- – القيام بإسترجاع أنفاسه؛
- – الخضوع لعلاج طبي ضروري؛
- – البحث عن ممثل له أو عن مترجم؛
- – الحصول على صورة للتعريف؛
- – أي ظرف آخر معقول كما يحدده العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات مع أخذ توجيهات الوكالة بعين الاعتبار.
- – بالنسبة للمراقبة خارج المنافسة:
- – تحديد مكان تواجد ممثل الرياضي؛
- – إكمال حصة تدريبية؛
- – تلقي علاج طبي ضروري؛
- – الحصول على صورة للتعريف؛
- – أي ظرف آخر معقول كما يحدده العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات مع أخذ توجيهات الوكالة بعين الاعتبار.

يجب على العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات أو أي عون آخر من الأعوان المكلفين بأخذ العينات المرخص بذلك توثيق كل سبب الوصول متأخر إلى مركز مراقبة تعاطي المنشطات أو الأسباب المدلى بها لمغادرة هذا المركز، والتي قد تستدعي من الوكالة إجراء بحث معمق، ويجب كذلك تسجيل كل حالة لم يمتثل فيها الرياضي للبقاء تحت الملاحظة المستمرة.

للعون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات أو المرافق رفض كل طلب بالتأخير يقدمه رياضي إذا لم يكن من الممكن ملاحظته باستمرار داخل أجل التأخير.


> الإحالة: المادة 50 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-303/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 2.18.303
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 أكتوبر 2026 (2026-10-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.303%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2097.12%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1791278303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
