# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-18-303)

الباب الثاني: لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية

يودع طلب الترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية لدى الوكالة، وذلك بملئ استمارة طلب الترخيص لأغراض علاجية الذي يتم تحميله من الموقع الإلكتروني للوكالة.

يجب أن ترفق هذه الاستمارة الذي يحدد نموذجها في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم بما يلي:

- أ- شهادة يسلمها الطبيب المعالج، يؤكد فيها حاجة الرياضي إلى استعمال العقار أو الوسيلة المحظورة المعنية لأغراض علاجية؛
- ب- والملف الطبي الكامل للرياضي يتضمن جميع الوثائق المعدة من قبل الطبيب أو الأطباء الذين قاموا بالتشخيص الطبي الأولي، عند الاقتضاء، ونتائج جميع الكشوفات وتحاليل المختبر والفحوصات الإشعاعية المفيدة للطلب.

يحتفظ الرياضي بنسخة كاملة من استمارة طلب الترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية ومن كل الوثائق والمعلومات المقدمة لدعم هذا الطلب.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-303/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 2.18.303
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 أكتوبر 2026 (2026-10-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.303%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2097.12%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1791278303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
