# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري](https://madda.ma/ar/decret-2-18-32)

الباب الثالث: كيفيات منح الاعتماد وسحبه وكذا كيفيات تحقق الإدارة من تقيد المستفيد منه بشروط منح الاعتماد

يجب على كل مقيم عقاري معتمد التقيد بجميع شروط منح الاعتماد، طيلة الفترة التي يزاول فيها أنشطة تقييم أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

بغية التحقق من تقيد المقيم العقاري بشروط منح الاعتماد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تستعين بأي شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على الموارد البشرية والتقنية الملائمة، بما في ذلك أعضاء اللجنة غير ممثلي الدولة.

علاوة على ذلك، يجب على المقيم العقاري أن يرسل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا سنويا، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اختتام السنة التي تم برسمها إعداد التقرير، يتضمن العناصر والمعلومات الضرورية من أجل تمكينها من التحقق من تقيد المقيم العقاري بشروط منح الاعتماد. ويحدد شكل ومضمون هذا التقرير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.18.32 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-32/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
> - الرقم: 2.18.32
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.32%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2031%20%D9%8833%20%D9%85-1792409409550.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
