# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري](https://madda.ma/ar/decret-2-18-32)

الباب الثالث: كيفيات منح الاعتماد وسحبه وكذا كيفيات تحقق الإدارة من تقيد المستفيد منه بشروط منح الاعتماد

يتم سحب اعتماد المقيم العقاري من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة، إما بطلب من المعني بالأمر أو في حالة إذا لم يعد يستوفي الشروط التي منح الاعتماد على أساسها.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قرار سحب الاعتماد إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ويترتب عليه شطب المقيم العقاري من قائمة المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 70.14 المشار إليه أعلاه.

يجب أن يكون قرار سحب الاعتماد معللا.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.18.32 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-32/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
> - الرقم: 2.18.32
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.32%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2031%20%D9%8833%20%D9%85-1792409409550.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
