# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري](https://madda.ma/ar/decret-2-18-32)

الباب الثاني: تأليف اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في طلبات اعتماد المقيمين العقاريين وسحب الاعتماد، وطريقة سيرها

تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر، ويشار إلها بعد ب «اللجنة»، علاوة على الأعضاء من غير ممثلي الدولة المشار إليهم في المادة المذكورة، من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتولى أحدهما رئاسة اللجنة، بالإضافة إلى ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

يعين أعضاء اللجنة ومن ينوب عنهم بمقرر للسلطة الحكومية التابعين لها، ويعين ممثلو الهيئات المشار إليها في المادة 33 السالفة الذكر ومن ينوب عنهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من رؤساء الهيئات المذكورة.

إذا غاب عضو من أعضاء اللجنة أو عاقه عائق ناب عنه نائبه.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.18.32 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-32/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
> - الرقم: 2.18.32
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.32%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2031%20%D9%8833%20%D9%85-1792409409550.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
