# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري](https://madda.ma/ar/decret-2-18-32)

الباب الثالث: كيفيات منح الاعتماد وسحبه وكذا كيفيات تحقق الإدارة من تقيد المستفيد منه بشروط منح الاعتماد

تتحقق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فور توصلها بملف طلب الاعتماد، من تضمنه لجميع الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وتبت في قبول هذا الطلب.

تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعد توصلها بالملف كاملا، بدراسته قصد التحقق من مدى توافر طالب الاعتماد على الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 70.14 المشار إليه أعلاه، وتبت في طلب الاعتماد داخل أجل شهرين من تاريخ إيداع ملف الطلب المذكور.

غير أن هذا الأجل يتوقف إذا طلبت السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من طالب الاعتماد موافاتها بالوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 7 أعلاه، وذلك إلى غاية تاريخ توصلها بالوثائق والمعلومات المذكورة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.18.32 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-32/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
> - الرقم: 2.18.32
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.32%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86%2031%20%D9%8833%20%D9%85-1792409409550.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
