# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.18.437 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-437)

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 ، يمنح للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم نفسه، تعويض جزافي خام برسم التقارير التي يعدونها في شأن القضايا الخاصة المعهود إليهم بدراستها، يحدد مقداره في حدود 12.000 درهم كحد أدنى و 32.300 درهم كحد أقصى، وذلك حسب أهمية التقارير المنجزة وجودتها.

لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة إلا إذا تعذر على أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية والوحدات المحدثة لديها القيام بدراسة القضايا المذكورة.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-437/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.18.437 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية
> - الرقم: 2.18.437
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.437%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1747149155008.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
