# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج](https://madda.ma/ar/decret-2-18-442)

الباب الثاني: منح رخص البحث بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

يجب على المشارك في المنافسة، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، ملفا يتضمن ما يلي:

- – السجل التجاري للمقاولة؛
- – حصيلة وحسابات المقاولة؛
- – قائمة وقيمة المعدات التي تتوفر عليها المقاولة أو التي تعتزم الحصول عليها والتمويل المرصود لها؛
- – الوسائل البشرية التي تتوفر عليها المقاولة؛
- – برنامج أشغال البحث موزعا على ثلاث (3) سنوات ويشمل طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة؛
- – مبلغ حق الولوج عندما يتعلق الأمر بإعلان عمومي عن المنافسة بجزء يزاول به نشاط منجمي تقليدي؛
- – الأتاوى المعبر عنها بنسبة مئوية من رقم المعاملات السنوي بالنسبة لكل المواد المعدنية المزمع استغلالها في الجزء موضوع المنافسة، والتي يلتزم صاحب الطلب دفعها سنويا بعد ثلاثة (3) أشهر من نهاية كل دورة محاسبية خلال مرحلة الاستغلال.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-442/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
> - الرقم: 2.18.442
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 أكتوبر 2022 (2022-10-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.442%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2074.15-1778078962476.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
