# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج](https://madda.ma/ar/decret-2-18-442)

الباب الثاني: منح رخص البحث بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

يتعين على المقاولة الفائزة بالمنافسة، من أجل الحصول على رخصة البحث، أن تودع، داخل أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن نتائج المنافسة، لدى الإدارة المكلفة بالمعادن الوثائق التالية:

- – ثلاث خرائط بمقياس 1/100000 أو 1/50000 تشير إلى حدود محيط الجزء موضوع طلب رخصة البحث وتبرز موضع النقطة المركزية وإحداثيات لامبير (Lambert) لمركز هذا المحيط بالنسبة للنقطة المركزية؛
- – أصل بطاقة النقطة المركزية المحصل عليها من لدن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
- – تعريف موضع مركز محيط الجزء المطلوب بإحداثيات لامبير (Lambert) بالنسبة للنقطة المركزية؛
- – نسخة من العقد المنصوص عليه في (أ) و (ب) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، حسب الحالة؛
- – وثيقة تثبت تسديد الفائز بالمنافسة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج مبلغ %20 من حق الولوج الذي التزم به في العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر.
- – في حالة عدم إثبات تسديد مبلغ %20 من حق الولوج، يعتبر العرض لاغيا.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-442/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
> - الرقم: 2.18.442
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 أكتوبر 2022 (2022-10-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.442%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2074.15-1778078962476.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
