# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج](https://madda.ma/ar/decret-2-18-442)

الباب الخامس: منح وإعادة منح رخص استغلال المناجم في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، يتم منح رخصة الاستغلال طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، كما تم تغييره وتتميمه.

غير أن برنامج أشغال البحث يجب استبداله ببرنامج لتطوير مشروع الاستغلال.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-442/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
> - الرقم: 2.18.442
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 أكتوبر 2022 (2022-10-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.442%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2074.15-1778078962476.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
