# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.18.453 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم](https://madda.ma/ar/decret-2-18-453)

يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، عند مزاولتهم لمهامهم كأعوان لشرطة المياه، أن يلتزموا بممارسة مهامهم في نطاق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتدير المياه والمحافظة عليها وكذا الاختصاصات المخولة للإدارات والمؤسسات العمومية التي ينتمون إليها.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.18.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-453/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.18.453 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم
> - الرقم: 2.18.453
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.453%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-1726842627608.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
