# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.18.453 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم](https://madda.ma/ar/decret-2-18-453)

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، يجب على السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، توجيه المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المياه التابعين لها إلى النيابة العامة المختصة ترابيا، كما تبعث بنسخ من هذه المحاضر إلى وكالة الحوض المائي التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها الترابي، وذلك من أجل تحيين قاعدة البيانات والمعطيات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، وتتبع المسار القضائي للمحاضر المحررة في حق المخالفين.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.18.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-453/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.18.453 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم
> - الرقم: 2.18.453
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.453%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-1726842627608.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
