# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم](https://madda.ma/ar/decret-2-18-475)

الفصل الثاني: رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية

تسلم رخصة التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية، داخل أجل أقصاه ستون يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب.

يوجه رئيس مجلس الجماعة نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى الوكالة الحضرية داخل أجل يومين مفتوحين ابتداء من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر.


---

[4] تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.103 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.18.475 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-475/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
> - الرقم: 2.18.475
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 ماي 2023 (2023-05-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.475%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1778230149573.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
