# المادة 26

من [لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المرفقة بالمرسوم رقم 2.18.493 الصادر في 4 ربيع الآخر 1440 (12 ديسمبر 2018)](https://madda.ma/ar/decret-2-18-493)

الباب الثالث: في تقيد المهندس المساح الطبوغرافي بواجباته عند ممارسة المهنة › الفرع الاول: مقتضيات مشتركة

يتعين على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يحافظ ويعمل على استكمال خبرته المهنية بالمشاركة في دورات تكوينية في حدود 20 ساعة على الأقل سنويا.

يلزم كل مهندس مساح طبوغرافي بالاطلاع بصفة دائمة على جميع الأبحاث والتقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة المرتبطة بالمهنة. ولأجل ذلك، يجب عليه أن يكون ملما بأحدث المعارف التقنية والقانونية لتحسين نطاق ودقة مجال تدخله المهني. ويشمل هذا الالتزام أيضا مساعديه أو مرؤوسيه أو أجرائه، وذلك عن طريق التكوين المستمر الذي ينظمه بنفسه أو بالمشاركة في دورات التكوين المستمر والندوات والمؤتمرات المنظمة من طرف مؤسسات الهيئة أو غيرها من المؤسسات الأكاديمية أو المختصة بالتكوين المعترف بها أو من طرف الإدارات التابع لها.

تقوم الهيئة أو المجالس الجهوية، بمبادرة تلقائية منها أو بناء على محاضر المراقبة والتفتيش، بدعوة المهنيين المعنيين إلى دورات تكوينية خاصة بالتأهيل يؤطرها مهندس مساح طبوغرافي أو خبير تنتدبه الهيئة أو المجلس الجهوي المعني لهذا الغرض.

تحدد الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة من طرف الهيئة أو المجالس الجهوية كل واحد منها في ما يخصه.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.18.493 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-493/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المرفقة بالمرسوم رقم 2.18.493 الصادر في 4 ربيع الآخر 1440 (12 ديسمبر 2018)
> - الرقم: 2.18.493
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.493%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-1791536911177.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
