# المادة 28

من [لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المرفقة بالمرسوم رقم 2.18.493 الصادر في 4 ربيع الآخر 1440 (12 ديسمبر 2018)](https://madda.ma/ar/decret-2-18-493)

الباب الثالث: في تقيد المهندس المساح الطبوغرافي بواجباته عند ممارسة المهنة › الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بمزاولة المهنة في القطاع الخاص

يتعين على كل مهندس مساح طبوغرافي الاكتتاب في هيئات الاحتياط والتقاعد التي أبرمت معها الهيئة الوطنية اتفاقيات في هذا المجال.

عند امتناع المهندس المساح الطبوغرافي في الاكتتاب بالهيئات المذكورة أعلاه، يتعين عليه الإدلاء للهيئة الوطنية بما يفيد انخراطه في إحدى الهيئات الأخرى المسيرة لأنظمة الاحتياط والتقاعد.

يجب كذلك على المهندس المساح الطبوغرافي عند تجاوزه سن 65 سنة أن يقدم للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ملفا طبيا يثبت قدرته على الاستمرار في مزاولة المهنة.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.18.493 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-493/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المرفقة بالمرسوم رقم 2.18.493 الصادر في 4 ربيع الآخر 1440 (12 ديسمبر 2018)
> - الرقم: 2.18.493
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.493%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-1791536911177.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
