# المادة 38

من [لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المرفقة بالمرسوم رقم 2.18.493 الصادر في 4 ربيع الآخر 1440 (12 ديسمبر 2018)](https://madda.ma/ar/decret-2-18-493)

الباب الثالث: في تقيد المهندس المساح الطبوغرافي بواجباته عند ممارسة المهنة › الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بمزاولة المهنة في القطاع الخاص

يتعين على كل مهندس مساح طبوغرافي أن لا يقبل إلا المهام التي يستطيع القيام بها بكل مهنية. ويجب عليه قبل قبوله تقديم خدماته المهنية لزبونه أن يأخذ بعين الاعتبار حدود قدراته ومعرفته والإمكانيات التي يتوفر عليها. ويلزمه على الخصوص حصر عدد الأشغال التي يمكنه القيام بها في آن واحد استنادا على العناصر التالية:

- – أهمية هذه الأشغال؛
- – مكان إنجازها؛
- – مؤهلات مستخدميه ومستوى تجهيزاته؛
- – واجب المراقبة والتزام الحضور المفروضين عليه في كل عمل من هذه الأشغال.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.18.493 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-493/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المرفقة بالمرسوم رقم 2.18.493 الصادر في 4 ربيع الآخر 1440 (12 ديسمبر 2018)
> - الرقم: 2.18.493
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.493%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-1791536911177.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
