# المادة 10

من [مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-512)

تجتمع اللجان المحدثة على صعيد كل جامعة أو أي مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل سنة بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثاني وقبل منتصف شهر ديسمبر من كل سنة بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثالث، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تدرس اللجان الملفات وترتب المترشحين في لائحة رئيسية وأخرى للانتظار، وذلك على النحو التالي:

- – بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثاني، تخول المنحة حسب معيار الاستحقاق الاجتماعي أو معيار الاستحقاق العلمي أوهما معا، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛
- – بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثالث، يتم تخويلها استنادا إلى معيار الاستحقاق العلمي فقط.

تتولى اللجان السالفة الذكر موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية كتابة بتقاريرها مرفقة باللائحتين المذكورتين، مؤشر عليهما من طرف أعضاء اللجنة في أجل أقصاه نهاية شهر سبتمبر بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثاني، ونهاية شهر ديسمبر من كل سنة بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثالث.


---

[9] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.23.564 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.18.512 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-512/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية
> - الرقم: 2.18.512
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 يوليوز 2023 (2023-07-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.512%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%209%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201440-1792499725755.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
