# المادة 7

من [مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-512)

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة للسلم الأول، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.

تتألف اللجنة الوزارية من ممثلين عن السلطات الحكومية التالية:

- – التعليم العالي بصفته، رئيسا؛
- – الداخلية، عضوا؛
- – المالية، عضوا؛
- – التربية الوطنية، عضوا؛
- – التكوين المهني، عضوا.

يجوز لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو للمشاركة في أشغالها، على سبيل الاستشارة، أي شخص يرى فائدة في مشاركته.

تمثل السلطات الحكومية المذكورة أعلاه من قبل مسؤولين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل.

تناط باللجنة الوزارية، على الخصوص، المهام التالية:

- – تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية؛
- – حصر لوائح الطلبة الممنوحين برسم السنة المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية للسنة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛
- – اقتراح أي تدبير من شأنه أن يسهم في تطوير نظام المنح الدراسية.


---

[6] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.564 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.18.512 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-512/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية
> - الرقم: 2.18.512
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 يوليوز 2023 (2023-07-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.512%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%209%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201440-1792499725755.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
