# المادة 8

من [مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-512)

تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تعد اللجنة الوزارية نظاما داخليا، وتصادق عليه في أول اجتماع لها.

ويحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:

- – طريقة تنظيم أشغال اللجنة الوزارية وكيفيات سيرها؛
- – قواعد تنظيم الاجتماعات والمداولات؛
- – كيفيات التصويت على القرارات والمقترحات والتوصيات.

تتولى المصالح المختصة بقطاع التعليم العالي كتابة اللجنة الوزارية.


---

[7] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.23.564 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.18.512 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-512/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية
> - الرقم: 2.18.512
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 يوليوز 2023 (2023-07-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.512%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%209%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201440-1792499725755.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
