# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.18.548 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض](https://madda.ma/ar/decret-2-18-548)

الباب الأول: ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

تطبيقا لمقتضيات المادة 82 من القانون رقم 33.13 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، أن يودع لدى السلطة المختصة، ملفا يتضمن ما يلي:

- – الشهادات والدرجات والمراجع المهنية لمستخدمي المقاولة أو التعاونية المنجمية المكلفين بتصريف وتتبع الأشغال أو، عند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربطها بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين المشار إليهم في المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر؛
- – الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال؛
- – الوثائق التي تثبت توفر المقاولة أو التعاونية المنجمية على قدرات تقنية ومالية؛
- – حصيلة وحسابات المقاولة أو التعاونية المنجمية خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛
- – قائمة وقيمة المعدات التي يتوفر عليها صاحب الطلب أو التي يعتزم الحصول عليها والتمويل المرصود لها؛
- – الكفالات والضمانات التي تتمتع بها المقاولة أو التعاونية المنجمية، عند الاقتضاء.

علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، يجب على طالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض أن يودع لدى السلطة المختصة، الوثائق التالية:

- – وثيقة تبين تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي، والاسم الشخصي والعائلي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- – الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- – وثيقة تثبت صفة المفوض من لدن الشخص الاعتباري في حالة تقديم الطلب من قبل مفوض؛
- – تصميم في ثلاث (3) نسخ، بمقياس ملائم، يبين حدود محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض موضوع الطلب بإحداثيات لامبير وكذا شكلها ومساحتها؛
- – أصل وصل أداء أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة بإحداث ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، والمنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.807 ؛
- – التزام بإنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقديم قرار الموافقة البيئية داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تسليم ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

يسجل الطلب بتاريخ وساعة إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من قبل المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

ويمكن للسلطة المختصة أن تطلب تقديم إيضاحات إضافية حول المعلومات والوثائق المذكورة أعلاه.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.548 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-548/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.18.548 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض
> - الرقم: 2.18.548
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.548-1790781528266.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
