# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.18.548 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض](https://madda.ma/ar/decret-2-18-548)

الباب الرابع: التصريح بانطلاقة الأشغال ووضع علامات تحديد محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

يجب على صاحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة المختصة، كتابة بالإجراءات التي ينوي اتباعها في مجال السلامة والصحة وحماية البيئة.

إذا لم توجه المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أي ملاحظة إلى صاحب ترخيص الاستغلال بعد انقضاء الأجل المذكور، جاز له الشروع في أشغال الاستغلال.

وفي حالة توجيه ملاحظات فإن صاحب ترخيص الاستغلال، لا يمكنه أن يشرع في أشغال الاستغلال إلا بعد إخبار السلطة المذكورة بالإجراءات المزمع القيام بها للاستجابة لملاحظاتها والحصول على موافقتها. وفي حالة عدم استجابة صاحب ترخيص الاستغلال، تبلغه السلطة المختصة بالمنع الكلي أو الجزئي لإنجاز الأشغال. وإذا لم يتخذ صاحب الترخيص، بعد انقضاء أجل شهرين، أي إجراء للاستجابة لملاحظات السلطة المختصة، يمكن أن يسحب منه ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

يجب إخبار السلطة المختصة مسبقا بأي تغيير يطرأ على التدابير المتعلقة بالسلامة والصحة وكذا كل تغيير يطرأ على طرق التثمين أو التخصيب. ولا يمكن إحداث التغييرات المذكورة إلا بعد الموافقة عليها من طرف السلطة المذكورة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.18.548 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-548/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.18.548 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض
> - الرقم: 2.18.548
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.548-1790781528266.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
