# المادة 4

من [مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا](https://madda.ma/ar/decret-2-18-622)

الباب الأول: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، الشهادة المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة والمعدة وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.

تثبت الشهادة انتظام المؤمن في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، وذلك من تاريخ خضوعه للنظام المذكور إلى متم الشهر السابق للشهر الذي تم فيه استصدار الشهادة المذكورة.

تكون الشهادة صالحة إلى متم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استصدارها.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.18.622 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-622/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
> - الرقم: 2.18.622
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 أبريل 2024 (2024-04-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.622%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.15-1770031628731.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
