# المادة الثانية

من [مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص  غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي](https://madda.ma/ar/decret-2-18-624)

يعين أعضاء المجلس الإداري المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لولاية مدتها ثلاث سنوات بمقرر لرئيس الحكومة.

يعين الأعضاء الرسميون ممثلو الإدارة بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من رتبة مدير مركزي على الأقل.

ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي باقتراح من نفس السلطات الحكومية.

يعين العضو الرسمي ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في شخص مديرها، ويعين عضو نائب عن مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باقتراح من هذا الأخير.

يعين الأعضاء الرسميون والنواب ممثلو المؤمنين من بين الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه كما يلي:

- – فيما يتعلق بجمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بناء على اقتراح منها؛
- – فيما يتعلق بجامعة غرف الصناعة التقليدية بناء على اقتراح منها؛
- – فيما يتعلق بجامعة الغرف الفلاحية بناء على اقتراح منها.
- – فيما يتعلق بممثلي الهيئات والجمعيات المهنية بقطاعات الصحة والعدل والنقل والسياحة بناء على اقتراح من السلطات الحكومية التابع لها القطاع المعني بعد استشارة الهيئات والجمعيات المهنية المعنية المحدثة والمسيرة طبقا للقانون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

يتعين على كل جامعة أو جمعية الغرف المهنية المشار إليها أعلاه أن تقدم اقتراحها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وفي حالة عدم تقديم هذا الاقتراح خلال الأجل المذكور، يعين ممثل الجامعة أو الجمعية المعنية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية الوصية عليها.

ويتعين على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أن تقدم اقتراحها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وفي حالة عدم تقديم هذا الاقتراح خلال الأجل المذكور، يعين ممثلا المركزيات النقابية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.


---

[2] تم تصحيح الفقرة السابعة من المادة الثانية أعلاه، بمقتضى استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019) الصفحة 153 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6751 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019)، ص 505.

> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.624 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-624/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص  غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
> - الرقم: 2.18.624
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1729071452270.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
