# المادة 7

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق المرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا](https://madda.ma/ar/decret-2-18-625-8931)

الباب الثاني: تمثيل الاحتياطيات وكيفيات إيداعها وتوظيفها

تطبيقا لمقتضيات المواد 10 و 11 و 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.18.625 ، تمثل الاحتياطيات الحسابية والاحتياطيات التقنية وكذا احتياطي التدبير، المشار إليها بعده ب "الاحتياطيات"، في أصول نظام المعاشات بواسطة القيم والتوظيفات المحددة كالآتي:

- 1- القيم التي تصدرها الدولة؛
- 2- القيم المضمونة من طرف الدولة؛
- 3- سندات القرض الصادرة عن البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- 4- العقارات المحفظة المبنية في المدار الحضري بالمغرب؛
- 5- عقارات أخرى محفظة موجودة بالمدار الحضري بالمغرب؛
- 6- حصص وأسهم الشركات العقارية والسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة لأحكام القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛
- 7- شهادات الإيداع الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
- 8- أذون شركات التمويل الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 السالف الذكر؛
- 9- أوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 السالف الذكر؛
- 10- سندات القرض المسعرة في بورصة القيم؛
- 11- سندات القرض الأخرى التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- 12- الأسهم المسعرة في بورصة القيم؛
- 13- أسهم شركات الاستثمار ذات رأسمال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة، الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والتي يقتصر مجال استثمارها على القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛
- 14- أسهم شركات الاستثمار ذات رأسمال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة، الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، غير النقدية والتي لا يقتصر مجال استثمارها على القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛
- 15- السندات الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 33.06 ؛
- 16- حصص أو أسهم هيآت توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 41.05 المتعلق بهيآت توظيف الأموال بالمجازفة؛
- 17- مبالغ نقدية في صندوق نظام المعاشات المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير وأسهم شركات الاستثمار ذات رأسمال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة النقدية الخاضعة لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛
- 18- أسهم غير مسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى.

19-شهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم 33.06 السالف الذكر والتي تعتبر الدولة مبادرة فيها؛

- 20- شهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم 33.06 السالف الذكر غير تلك المشار إليها في البند 19 أعلاه.

لا يمكن قبول سندات الديون المعلقة على شرط وغير المسعرة في بورصة القيم لتمثيل الاحتياطيات.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.18.625 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-625-8931/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق المرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
> - الرقم: 2.18.625
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/16/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203527.19%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A-1760622253752.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
