# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا](https://madda.ma/ar/decret-2-18-625)

تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند متم كل سنة محاسبية، أن يكون في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله، احتياطيات حسابية تعادل قيمتها ما يلي:

- – بالنسبة للاحتياطيات الحسابية برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين، مجموع حاصل عملية ضرب عدد النقط المقيدة في الحساب الفردي لكل منخرط في قيمة النقطة عند التصفية وفي معامل اكتواري يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حسب السن ووفق الأسس التقنية المشار اليها في المادة 4 أعلاه؛
- – بالنسبة للاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام، مجموع حاصل عملية ضرب مبلغ المعاش المخول، أخذا بعين الاعتبار لأي قرار لإعادة تقييمه، في معامل اكتواري يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حسب سن وصفة المستفيد من المعاش ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

تمثل الاحتياطيات الحسابية في أصول النظام بواسطة القيم والتوظيفات المبينة أدناه:

- – القيم التي تصدرها الدولة أو المضمونة من لدنها؛
- – القيم المسعرة في بورصة القيم؛
- – العقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛
- – قيم وتوظيفات أخرى.

يجب أن لا تكون العقارات المشار إليها في البند 3 أعلاه، مثقلة بأي حقوق عينية أو أي امتياز أو أية ضمانة أو أية تحملات عقارية، وأن تعود ملكيتها بالكامل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتعين عليه عند إقتنائها الإشارة في وثائق الملكية لرصد هذه العقارات لصالح نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المحدث بالقانون رقم 99.15 ، ولا يمكن تقييد أي حق عيني أو أي امتياز أو أية ضمانة أو أية تحملات على هذه العقارات بعد تاريخ اقتنائها.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لائحة وشروط وتحديدات القيم والتوظيفات المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات إيداعها وتقييمها.

لا يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار التوظيفات السالفة الذكر، أن يكون له دور تقريري في أي هيئة مدبرة أيا كانت طبيعتها. وإذا حصل ذلك، فيجب على الصندوق المذكور أن يتخذ التدابير الكفيلة بتصحيح هذه الوضعية.

كما لا يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم تدبير نظام المعاشات، أن يتوفر على قيم أو أن يقوم باستثمارات أو توظيفات مالية خارج التراب الوطني أو بعملة أخرى غير الدرهم المغربي.


---

[7] أنظر المادتين 6 و 15 من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3527.19 السالف الذكر. (للإطلاع أنقر هنا).

[8] أنظر المادة 6 من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3527.19 السالف الذكر. (للإطلاع أنقر هنا).

[9] أنظر المادة 7 و 14 من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3527.19 السالف الذكر. (للإطلاع أنقر هنا).

> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.18.625 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-625/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
> - الرقم: 2.18.625
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.625%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2010%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201440-1780398528475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
