# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين](https://madda.ma/ar/decret-2-18-686)

يتعين على المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا واحدا أو أكثر طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 19.12 ، أن يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إبرام العقد، ملف انخراطه وتسجيل عاملاته أو عماله المنزليين.

يتضمن الملف المذكور الوثائق التالية:

- – التصريح بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- – شهادة التعريف البنكي للمشغل؛
- – نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمشغل أو ما يقوم مقامها؛
- – نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل؛
- – طلب التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل عاملة أو عامل منزلي؛
- – نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها، الخاصة بكل عاملة أو عامل منزلي، أو نسخة من عقد الازدياد؛
- – شهادة التعريف البنكي لكل عاملة أو عامل منزلي في حال توفرها.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.18.686 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-686/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين
> - الرقم: 2.18.686
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.686%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1718801337122.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
