# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين](https://madda.ma/ar/decret-2-18-686)

يتعين على المشغل أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، بكل تغيير يطرأ على عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي، أو على التاريخ المحدد لانتهاء سريان عقد العمل محدد المدة المبرم بين الطرفين، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ وقوع التغيير المذكور.

يتعين على المشغل في حالة تغيير مبلغ الأجر المحدد في عقد العمل، الإدلاء للصندوق المذكور بوثيقة تثبت مبلغ الأجر الجديد، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ هذا التغيير.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.18.686 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-686/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين
> - الرقم: 2.18.686
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.686%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1718801337122.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
