# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين](https://madda.ma/ar/decret-2-18-686)

يتعين على العاملة أو العامل المنزلي أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، بكل تغيير يطرأ على عنوان سكناه، أو على وضعيته العائلية، أو على حسابه البنكي، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ وقوع التغيير.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.18.686 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-686/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين
> - الرقم: 2.18.686
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.686%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1718801337122.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
