# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين](https://madda.ma/ar/decret-2-18-686)

في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية يتوصل بها هذا الصندوق في الموضوع، مشفوعة بعقد العمل أو بمحضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، في حالة إجراء محاولة التصالح، أو بناء على حكم قضائي يثبت العلاقة الشغلية، يوجه الصندوق المذكور إلى المشغل المعني إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وذلك من أجل تقديم ملف الانخراط وتسجيل عاملاته أو عماله المنزليين، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

إذا لم يقم المشغل بالإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، داخل أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار المذكور، يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا عملية انخراط المشغل وتسجيل العاملات والعمال المنزليين، طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الشأن.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.18.686 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-686/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين
> - الرقم: 2.18.686
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.686%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1718801337122.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
