# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-71)

الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقية › الفرع الأول: التوظيف

يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة:

1. بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:

- – الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛
- – إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

2. مباشرة من بين الحاصلين على دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.

ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين المحافظين القضائيين من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-71/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 2.18.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/08/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.18.71%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-1767867181203.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
