# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-71)

الباب الأول: مقتضيات عامة

يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف مصالح المجلس.

ويخضعون لسلطة الرئيس المنتدب للمجلس، الذي يتولى تدبير شؤونهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمارس العاملون بالمجلس، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم، والمنصوص عليها في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس كما يمكن أن تسند لهم مهام أخرى بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-71/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 2.18.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/08/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.18.71%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-1767867181203.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
