# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-71)

الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقية › الفرع الأول: التوظيف

يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:

- – شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
- – إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين الأمناء القضائيين المساعدين من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-71/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 2.18.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/08/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.18.71%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-1767867181203.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
