# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-71)

الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقية › الفرع الأول: التوظيف

طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13 يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومن أجل القيام بمهام محددة، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيين، تحدد وضعيتهم بموجب عقود خاصة.

كما يمكن له أن يشغل بموجب عقود أعوانا، للقيام بمهام تكتسي طابعا مؤقتا وعرضيا، وذلك وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار والعقود المشار إليها في هذه المادة.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-71/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 2.18.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/08/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.18.71%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-1767867181203.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
