# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-71)

الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقية › الفرع الثالث: الترقية

إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.

أما الموظفون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.

غير أنه بالنسبة للمحافظين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، والمحافظين القضائيين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، والأمناء القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي تم ترتيبهم فيها، وذلك في حدود سنتين.

وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذي يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين:

- – تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار الأمناء القضائيين المساعدين، على التوالي، بمثابة سلاليم الأجور 5 و 6 و 8 و 9 و 10 ؛
- – تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار الأمناء القضائيين، على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و 9 و 10 و 11 وخارج السلم؛
- – تعتبر الدرجات الثالثة والثانية والأولى من إطار المحافظين القضائيين على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 10 و 11 وخارج السلم.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-71/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 2.18.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/08/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.18.71%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-1767867181203.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
