# المادة 38

من [مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-71)

الباب الرابع: نظام التعويضات

يستفيد العاملون بالمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 200 في المائة من أجرتهم الشهرية المؤداة في شهر ديسمبر من كل سنة، أو عند الاقتضاء، آخر شهر مؤدى عنه في السنة، دون احتساب الإعانة الجزافية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه والمستحقات المؤداة خلال نفس الشهر، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي لا يتعدى 12 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات والإعانة الجزافية التي تم صرفها فعليا للموظفين برسم السنة المعنية، باستثناء التعويضات التمثيلية عن المصاريف.

تصرف المكافأة عن المردودية على مرحلتين، الأولى عند متم شهر يونيو والثانية عند متم شهر ديسمبر. وتراعى في منحها وتحديد مقاديرها النقطة العددية الممنوحة للعاملين بالمجلس طبقا للمادة 29 أعلاه.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-71/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 2.18.71
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/08/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.18.71%20%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-1767867181203.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
